
أصدرت وزارة الصحة، تعميما موجها إلى كافة المديرين العامين ومديري المنشآت الصحية التابعة للقطاع، يتعلق بالإطار القانوني المنظم لممارسة الإجراءات التجميلية غير الجراحية.
وأوضح التعميم أن بعض الإجراءات التجميلية مثل الحقن داخل الجلد لأغراض تجميلية، بما في ذلك حقن البوتوكس أو حمض الهيالورونيك أو غيرها من المواد، إضافة إلى التقنيات التي تتجاوز طبقة البشرة كحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية والليزر التجميلي والميزوثيرابي، قد تؤدي إلى مخاطر صحية مؤكدة في حال ممارستها دون التقيد بالضوابط الطبية.
وأكدت الوزارة أن ممارسة هذه التدخلات التجميلية تقتصر قانونا على الأطباء المؤهلين، خاصة أطباء الجلد وجراحي التجميل وجراحي الوجه والفكين، إضافة إلى الأطباء العامين وأطباء الأسنان الحاصلين على شهادات جامعية معترف بها في مجال الطب التجميلي، شريطة استيفاء شروط محددة.
ومن بين هذه الشروط الحصول على شهادة دكتوراه في الطب مرفقة بشهادة تخصص عند الاقتضاء، والتسجيل في جدول السلك الوطني للأطباء أو السلك الوطني لأطباء الأسنان، إضافة إلى مزاولة النشاط داخل مؤسسة طبية مرخصة.
كما ألزم التعميم الممارسين بضمان تتبع المنتجات المستعملة والحصول على الموافقة المستنيرة من المرضى، مع توفير الوسائل اللازمة للتكفل بالمضاعفات المحتملة.
وشددت الوزارة على أن أي ممارسة للتجميل الطبي من طرف غير الأطباء تعد ممارسة غير مشروعة لمهنة الطب وتعرض حياة المرضى وسلامتهم للخطر، مؤكدة أن مرتكبي هذه المخالفات قد يتعرضون لعقوبات جزائية وإدارية قد تصل إلى إغلاق المؤسسة وحجز المعدات والمواد المستعملة، وذلك طبقا للأمر القانوني رقم 88-143 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1998.
وكلفت الوزارة الأمانة العامة والمفتشية العامة والإدارات الجهوية للصحة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الصارم لهذا التعميم.




















