يلزم الدستور الموريتاني في مادته: 92 بتشكيل محكمة العدل السامية من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، فيما يلزم القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية البرلمان بانتخاب أعضاء هذه المحكمة خلال الدورة الأولى من الإنابة التشريعية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون النظامي رقم: 030 – 2020، والذي يعدل ويكمل القانون النظامي رقم: 021 - 2008 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، على أن "تتشكل محكمة العدل السامية خلال الدورة الأولى من كل إنابة تشريعية".






























